إحالة للاختصاص — دعوى شراء سبلت — دعوى خفيفة — رقم 676 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: إحالة للاختصاص — دعوى شراء سبلت — دعوى خفيفة — رقم 676 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_REMANDED_676_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار  : 676/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1149/ب/2025
التاريخ   : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرفاعي
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة   : إحالة الطعن إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية للاختصاص
رمز النتيجة  : 12
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / اختصاص
التصنيف الأدقّ  : إحالة دعوى دين قيمتها أقل من مليون دينار للاختصاص التمييزي
الموضوع   : دين (قيمة شراء سبلت)
المواد   : المادتان 31/32 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016
النصوص القانونية المستند إليها : المادتان 31/32 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : الدعاوى التي قيمتها أقل من مليون دينار عراقي تُنظر تمييزاً أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : دين | اختصاص تمييزي | استئناف | قانون المرافعات المدنية | دعوى خفيفة
ملاحظة   : وردت الإشارة للمواد في القرار بشكل غير واضح $(^{۳}÷ s^{۳+1})$، وتم توضيحها استناداً للسياق القانوني للاختصاص التمييزي في قانون المرافعات المدنية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 676 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 667
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه (م.ع.م)
المميز عليها / المدعية (س.ح.م)
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الرفاعي ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثلاثمائة الف دينار وذلك عن قيمة شراء سبلت وبالرغم من المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1149 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى الدين التي قيمتها اقل من مليون دينار عراقي التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين 31/32 من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الرفاعي بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون