تصديق — دعوى قيمة مخشلات ذهبية — ثبوت الانشغال — رقم 637 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى قيمة مخشلات ذهبية — ثبوت الانشغال — رقم 637 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_637_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار  : 637/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1896/ب/2025
التاريخ   : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة   : تصديق الحكم المميز
رمز النتيجة  : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / دين
التصنيف الأدقّ  : تصديق حكم بدائي في دعوى مطالبة بمبلغ عن قيمة مخشلات ذهبية
الموضوع   : دين (قيمة مخشلات ذهبية)
المواد   : غير مذكورة بوضوح في القرار
النصوص القانونية المستند إليها : قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ الدين الناتج عن قيمة المخشلات الذهبية الثابتة بموجب وصلي الأمانة يوجب تصديق الحكم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : مخشلات ذهبية | وصل أمانة | انشغال الذمة | تصديق الحكم | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة   : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $($، ولم يتم تحديدها في القرار؛ القرار يقرر تصديق الحكم المميز استناداً إلى ثبوت الانشغال بموجب وصلي الأمانة المؤرخين في 2024/9/1 و 2024/4/19.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 637 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 600
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعى عليها (ع.ع)
المميز عليه / المدعية (م.م)
وكيلاها المحاميان (ح.ح) و (ح.م)
ادعت المدعية لدى محكمة الدورة ان لها بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره مائة واثنا عشر مليون عن قيمة مخشلات ذهبية ورغم المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1896/ب/2025 في 2025/11/20 حكما حضوريا بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعية مبلغا مقداره ثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار وكما مفصلة في قرار الحكم ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعن به وكيليها تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعية (المميز عليها) بالمبلغ المحكوم به والناتج عن قيمة المخشلات الذهبية الواردة في وصلي الامانه المؤرخين في 2024/9/1 و 2024/4/19 لذا يكون لدعوى المدعية سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون