عنوان القرار: نقض — دعوى أجور عمل — عدم الرد بالزيادة — رقم 234 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_CASSATION_234_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 234/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 154/ب/2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل النجف
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض كلي
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / عمل
التصنيف الأدقّ : نقض الحكم لعدم الرد بالزيادة في دعوى أجور عمل
الموضوع : أجور عمل
المواد : المادة 166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 166 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : وجوب رد الدعوى بالزيادة التي لم تثبت استحقاقها وتحميل الطرفين مصاريف الدعوى بنسبة ما خسره كل منهما
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أجور عمل | رد الدعوى بالزيادة | مصاريف الدعوى | قانون المرافعات المدنية
ملاحظة : ورد رقم المادة في النص الأصلي بشكل غير واضح $(1111)$، وتم تصحيحه إلى المادة 166 استناداً إلى السياق القانوني لمصاريف الدعوى في قانون المرافعات المدنية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
بسم الله الرحمن الرحيم
العدد : 234 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 390
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي (م.ق)
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه (م.ع)
2 - [غير واضح]
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة العباسية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره مليون دينار عن قيمة عمل بناء بينهما ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة عمل النجف أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 154/ب/2025 في 2025/10/27 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا قدره اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/2.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان المدعي / المميز عليه طلب الزام المدعى عليه بتأديته له مبلغ مقداره ( 1,000,000) مليون دينار عن أجور عمله لديه وان المحكمة قضت له بمبلغ مقداره ( 425000 ) اربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عن اجور عمله دون ان ترد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين مصاريف الدعوى بنسبة القسم الذي خسره عملاً باحكام المادة 166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون