تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 215 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 215 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_215_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

* **رقم القرار**: 215/الهيئة المدنية/2026


* **رقم الدعوى الأصلية**: 3235/ب3/2025


* **التاريخ**: 2026/1/7


* **المحكمة المصدِرة**: محكمة التمييز الاتحادية


* **المحكمة المُحيلة**: محكمة بداءة بعقوبة


* **النطاق القضائي**: العراق الاتحادي


* **النتيجة**: تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي


* **رمز النتيجة**: 1
* **التصنيف الرئيسي**: مدني


* **التصنيف الفرعي**: تمييز مدني


* **التصنيف الأدقّ**: مطالبة بدين


* **الموضوع**: دين


* **المواد**: 210/2


* **النصوص القانونية المستند إليها**: المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية


* **المبدأ القانوني الرئيسي**: انتهت التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به، مما يجعل لدعوى المدعي سندها القانوني.


* **الأسباب الثانوية**: غير مذكورة


* **كلمات مفتاحية**: دين | حكم غيابي | اعتراض | ثبوت مشغولية الذمة


* **ملاحظة**: تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل.

 

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 215 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 187

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المعترض / المدعى عليه /
المميز عليهما / 1 - المعترض عليه / المدعي /
2 - قرار محكمة البداءة بالعدد

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره أربعة عشر مليون دينار ورغم المطالبة بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بتسديد المبلغ المذكور أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3235 / ب3 / 2025 في 2025/8/24 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغ مقداره أربعة عشر مليون دينار وتحميله مصاريف الدعوى اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت محكمة بداءة بعقوبة حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/8/24 وتحميل المعترض رسوم الاعتراض طعن المعترض بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/3.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

ط مصطفى / م. حذيفة.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية .