عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — أداء اليمين الحاسمة — رقم 204 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_204_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 204/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3353/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين
الموضوع : دين
المواد : غير مذكور في القرار (فراغ في الأصل)
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون الاثبات
المبدأ القانوني الرئيسي : عجز المدعية عن إثبات دعواها وأداء المدعى عليه والشخص الثالث لليمين الحاسمة يفقد الدعوى سندها القانوني ويوجب ردها
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دعوى دين | يمين حاسمة | عجز عن الإثبات | شخص ثالث | حكم حضوري
ملاحظة : ورد رقم المادة من قانون الإثبات كفراغ بين قوسين في الأصل وتم نقله كما هو
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 204 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 251
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية /
وكيلها المحامي /
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه /
* الشخص الثالث /
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة بعقوبة ان لها بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أدخلت المحكمة المدعو ( ) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3353/ب/2025 في 2025/10/2 حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/27.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعية المميزة تضمنت مطالبة المدعى عليه والشخص الثالث المميز عليهما بمبلغ الدين البالغ تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعية عاجزة عن اثبات دعواها ومنحتها حق تحليف المدعى عليه والشخص الثالث اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/10/20 ولاداء المدعى عليه والشخص الثالث الى جانبه اليمين فتكون المدعية قد خسرت ما توجهت به وفقاً لنص المادة ( ) من قانون الاثبات، وتكون دعواها فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
ط. مصطفى / م. رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية