: تصديق — أتعاب محاماة — النكول عن اليمين — رقم 203 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أتعاب محاماة — النكول عن اليمين — رقم 203 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: FEES_AFFIRMED_203_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 203/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 525/اعتراضية/2024
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بأتعاب محاماة
الموضوع       : أتعاب محاماة
المواد        : غير مذكور في القرار (مطموس في الأصل)
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون الاثبات
المبدأ القانوني الرئيسي : عجز المدعي عن إثبات دعواه ونكوله عن أداء اليمين الحاسمة يوجب رد دعواه لفقدانها سندها القانوني
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : أتعاب محاماة | يمين حاسمة | نكول | عجز عن الإثبات | حكم غيابي | إبطال
ملاحظة        : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص، ورقم الدعوى البدائية، ورقم المادة القانونية بصيغ مشوهة جداً ومطموسة بسبب المسح الضوئي، وتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] أو أقواس فارغة كما في الأصل للأمانة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 203/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 192

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [غير واضح] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز المعترض عليه المدعي
المميز عليه المعترض المدعى عليه

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ أنه سبق وان وكله بالوكالة المدعى عليه العامة الصادرة من الكاتب العدل في البياع بالعدد ( ) في 2022/11/9 لغرض اقامة عدة دعاوى ولم يتم الاتفاق على قيمة الاتعاب ، وبعد اكمال التزاماته وحسم الدعاوى قام بعزله عن الوكالة بتاريخ 2022/12/11 ورغم المطالبة بدفع اتعاب المحاماة الا انه ممتنع عن ذلك ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم باجر مثل أتعاب المحاماة والذي قدره بمبلغ عشرة ملايين دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [غير واضح] وبتاريخ 2024/2/21 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار عن اجر مثل أتعاب المحاماة ، ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف مع تحميل المدعى أتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً إبطاله ورد الدعوى، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 525/اعتراضية/2024 وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً بإبطال الحكم الغيابي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي وتحميله المصاريف، طعن المعترض عليه المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي المميز تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بمبلغ الدين البالغ عشرة ملايين دينار عراقي، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى اعتبار المدعي عاجز عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/9/21 [رقم يحتاج تثبّتاً] في مرحلة الدعوى الاعتراضية ولعدم حضوره لأداء اليمين رغم تبلغه بصيغة اليمين في 2025/9/24 لذا اعتبرته المحكمة ناكلاً عن أداء اليمين فيكون قد خسر ما توجهت به اليمين وفقاً لنص المادة ( ) من قانون الاثبات وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون