عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 124 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_124_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 124/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 5613/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين
الموضوع : دين
المواد : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المحكوم به يوجب تصديق القرار التمييزي
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دعوى دين | مشغولية الذمة | دولار أمريكي | طعن تمييزي
ملاحظة : تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل (وردت كـ $(^{x}/Y1\cdot)$). كما يلاحظ وجود تعارض في أصل القرار في تحديد صفات الأطراف في فقرة القرار حيث ورد "المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه" خلافاً لما ورد في ديباجة القرار، وتم نقله حرفياً كما ورد في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 124/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 91
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي
وكيله المحامي
المميز عليه / المدعى عليه
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره خمسة واربعون ألف دولار من أصل المبلغ البالغ خمسون ألف دولار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5613/ب/2025 في 2025/11/13 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغا مقداره عشرون الف دولار ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/11 وملحقها بتاريخ 2025/12/24.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
ط / زهراء - م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية