تصديق — دعوى دين — الطعن قبل الاعتراض — رقم 110 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — الطعن قبل الاعتراض — رقم 110 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_110_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 110/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4410/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بدين
الموضوع       : دين
المواد        : 209/3
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/3 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي قبل الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة
الأسباب الثانوية : لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم
كلمات مفتاحية  : دعوى دين | حكم غيابي | طعن تمييزي | دفع جديد
ملاحظة        : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 110/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 93

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعى عليها /
المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية ان له بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف دينار وبالرغم من المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف احيلت الدعوى الى محكمة الكرادة أصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد 4410/ب/2025 في 2025/9/28 حكما غيابيا بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميزة ولم تعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعنت فيه تمييزاً. فكان عليها الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعها وتقديم ادلتها - ان كانت لديها ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة 3 من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

ط مصطفى / م. زهراء.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية.