تصديق — دعوى دين — مجهولية الإقامة — رقم 492 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — مجهولية الإقامة — رقم 492 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_492_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 492/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4267/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بدين
الموضوع       : دين
المواد        : 118 | 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 118 قانون الاثبات | المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يعتبر الحكم البدائي برد الدعوى تطبيقاً سليماً للقانون إذا كان المدعى عليه مجهول محل الإقامة وتم تبليغه بالنشر واستخدمت المحكمة الصلاحية الممنوحة لها بموجب المادة 118 إثبات
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : دين | مجهول محل الإقامة | تبليغ بالنشر | رد دعوى | حكم غيابي
ملاحظة        : تم تصحيح أرقام المواد 118 و 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 492 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 435

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
وكيلته المحامية
المميز عليه / المدعى عليه

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره ثمانية ملايين دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه يمتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4267/ب/2025 في 2025/11/30 حكما غيابيا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/29.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان المدعى عليه مجهول محل الإقامة وجرى تبليغه اعلاناً بالنشر في صحيفتين محليتين وان محكمة الموضوع استخدمت الصلاحية الممنوحة لها بموجب احكام المادة 118 من قانون الاثبات ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

ط / زهراء - م/ رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية