عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 474 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_474_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 474/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4710/ب/2025
التاريخ : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين
الموضوع : دين
المواد : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب به يوجب الحكم به وتصديق القرار التمييزي
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : دعوى دين | حكم غيابي | اعتراض على حكم غيابي | مشغولية الذمة
ملاحظة : تم تصحيح رقم المادة 210/2 في النص حيث ظهرت كشوائب مسح ضوئي في الأصل
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 474/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 422
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض / المدعى عليه
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية ان له بذمة المدعى عليه مبلغا مقداره مليون وثمانمائة الف دينار ورغم المطالبة المستمرة له بتسديد المبلغ الا انه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4710/ب/2025 في 2025/9/10 حكما غيابيا بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي أصدرت ذات المحكمة بالعدد 4710/ب/اعتراضية/2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا برد الاعتراض وتأييد الحكم الغيابي اعلاه ولعدم قناعة المعترض بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/22.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه المميز للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.
ط حسين. م/ رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية