تصديق — مطالبة بقرض — الطعن قبل الاعتراض — رقم 233 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة بقرض — الطعن قبل الاعتراض — رقم 233 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_233_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 233/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 440/تجارية/2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد الطعن التمييزي وتصديق الحكم المميز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتسديد قرض مصرفي
الموضوع       : دين / قرض مصرفي
المواد        : 209/3
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 209/3 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز الطعن تمييزاً في الحكم الغيابي قبل الاعتراض عليه وإبداء الدفوع أمام محكمة الموضوع
الأسباب الثانوية : لا يجوز إحداث دفع جديد أو إيراد أدلة جديدة أمام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم
كلمات مفتاحية  : قرض مصرفي | فائدة اتفاقية | حكم غيابي | اعتراض على الحكم | دفع جديد | محكمة تجارية
ملاحظة        : ورد تاريخ عقد القرض في النص الأصلي بصيغة مشوّهة بسبب المسح الضوئي ($Y.YY/D/Y_{o}$) وتمت كتابته تقريبياً مع تنبيه
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 233 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 175

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزان / المدعى عليهما / 1 - شركة لانتاج التوفي والعصائر محدودة المسؤولية / وكيلته المحامية
المميز عليه / المدعي / المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي / إضافة لوظيفته

ادعى المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد بواسطة وكيله بانه سبق وان منح قرضاً للمدعى عليه الأول بمبلغ مقداره مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف وستمائة وتسعون دولار امريكي بموجب عقد القرض المؤرخ في 2022/5/25 [رقم يحتاج تثبّتاً] وبفائدة سنوية مقدارها 12٪ وبكفالة المدعى عليه الثاني التضامنية ورغم مطالبتهما بتسديد الدين الا انهما امتنعا عن ذلك دون وجه حق او مبرر قانوني لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهما بتسديد المبلغ المتبقي بالإضافة الى الفوائد الاتفاقية بواقع مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون الف ومائة وثمانية وسبعون دولار مع الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى ولحين التادية الفعلية وتحميله المصاريف القضائية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 440 / تجارية / 2025 في 2025/11/6 حكماً حضوريا بحق المدعي وغيابياً بحق المدعى عليهما يقضي بالزام المدعى عليهما بتاديتهما للمدعي إضافة لوظيفته بالتكافل والتضامن مبلغ مقداره مليون ومائة واثنان وستون الف دولار عن المتبقي من مبلغ القرض والفائدة الاتفاقية مع الفائدة القانونية بنسبة خمسة في المائة من تاريخ المطالبة القضائية بإقامة الدعوى بتاريخ 2025/4/20 ولحين التادية الفعلية وتحميلهما المصاريف القضائية النسبية بضمنها اتعاب محاماة لوكلاء المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله المصاريف القضائية النسبية طعنت وكيلة المدعى عليهما بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية، بل طعن فيه تمييزاً. فكان عليه الاعتراض على الحكم الغيابي وابداء دفوعه وتقديم ادلته - ان كانت لديه ادلة - امام المحكمة المختصة. اذ لا يجوز إحداث دفع جديد ولا إيراد أدلة جديدة امام محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى وذلك استناداً للفقرة 3 من المادة 209 من قانون المرافعات المدنية، لذا فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً ، لذا قرر رده وتصديق الحكم المميز وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

الهيئة المدنية
ط مصطفى / م. زهراء
نائب الرئيس
زيدون سعدون