عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — عجز الإثبات ورفض اليمين — رقم 33 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_33_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 33/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1736/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بدين
الموضوع : دين بكمبيالة
المواد : 119/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 119/ثالثاً قانون الاثبات
المبدأ القانوني الرئيسي : عجز المدعي عن إثبات دعواه ورفضه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه يوجب رد الدعوى لفقدانها سندها القانوني
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : كمبيالة | دين | يمين حاسمة | عجز عن الإثبات | حكم غيابي | إبطال
ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في بداية النص بصيغة تحتاج تثبتاً (2027/1/5) بينما ورد تاريخ القرار في الختام (2026/1/5)
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 33/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 95
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2027/1/5 م [رقم يحتاج تثبّتاً]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المعترض عليه / المدعي / المدير المفوض لشركة للصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر ومشروبات الطاقة المحدودة إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /
المميز عليه / المعترض / المدعى عليه /
ادعى المدعي إضافة لوظيفته بواسطة وكيلاه لدى محكمة بداءة الكرخ ان له بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره عشرة ملايين دينار بموجب كمبيالة ورغم المطالبة الا انه ممتنع عن التسديد، عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1736/ب/2025 في 2025/4/7 حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعى إضافة لوظيفته المبلغ أعلاه عن قيمة الكمبيالة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1736/اعتراضية/2025 وبتاريخ 2025/11/2 حكماً حضورياً بابطال الحكم الغيابي المذكور أعلاه ورد دعوى المدعي المعترض عليه وتحميله المصاريف، ولعدم قناعة المعترض عليه / المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان دعوى المدعي المميز تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بمبلغ الدين البالغ عشرة ملايين دينار، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الي اعتبار المدعي عاجز عن اثبات دعواه ومنحته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفق الصيغة المحررة ضبطاً في محضر جلسة المرافعة ليوم 2025/10/27 ولرفضه توجيه اليمين فيكون قد خسر ما توجهت بة اليمين وفقاً لنص المادة 119/ثالثاً من قانون الاثبات، وتكون دعواه فاقدة لسندها القانوني وموجبة للرد وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
الهيئة المدنية