تصديق — مطالبة بدين (كفالة) — ثبوت الانشغال — رقم 458 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة بدين (كفالة) — ثبوت الانشغال — رقم 458 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_458_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 458/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2244/ب/20025
التاريخ       : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بمبلغ مستقطع عن كفالة قرض مركبة
الموضوع       : مطالبة بدين (كفالة)
المواد        : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المحكوم به والثابت عن كفالته لها بموجب القرض الممنوح لها من المصرف لغرض شراء مركبة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : كفالة | قرض مركبة | استقطاع راتب | مصرف الرشيد | مطالبة بدين
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعى عليها، المدعي) محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم الإبقاء على الصفات؛ كما ورد رقم الدعوى الأصلية وسنتها في النص بصيغة "20025" وتم نقله كما ورد.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 458 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 457

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة المدعى عليها /
المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان قام بكفالة المدعى عليها لدى مصرف الرشيد فرع السماوة عن قيمة سحب قرض مركبة ولامتناعها عن التسديد تم استقطاع من راتبه الشهري مبلغ مقداره اربعمائة وأربعة الف دينار واعتباراً من تاريخ 2025/1/5 ولغاية إقامة الدعوى لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم له بتسديد المبلغ الكلي المستقطع والبالغ مقداره مليونين وعشرون الف دينار وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2244 / ب / 20025 في 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي مبلغ مقداره مليونين وعشرون الف دينار عن قيمة الأقساط المطالب بها فقط لعدم إمكانية الحكم بما يزيد على عريضة الدعوى وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي طعنت المدعى عليها بالحكم تمييزا طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والثابت عن كفالته للمدعى عليها بموجب القرض الممنوح لها من مصرف الرشيد / فرع السماوة لغرض شراء مركبة والمستقطع من راتبه بوصفه الكفيل عنها وبموجب كتاب مصرف الرشيد المرقم 3800 في 2025/7/31 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون