تصديق — مطالبة بدين (قرضة حسنة) — ثبوت الانشغال بسند — رقم 96 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة بدين (قرضة حسنة) — ثبوت الانشغال بسند — رقم 96 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_96_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 96/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4086/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بتسديد مبلغ قرضة حسنة
الموضوع       : دين (قرضة حسنة)
المواد        : المادة 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : قرضة حسنة | كمبيالة | دين | كاتب عدل
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المدعى عليها، المدعي) ورقم الكمبيالة محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم إبقاء الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 96 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 97

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميزة / المدعى عليها /
المميز عليهما / 1- المدعي /
2- قرار محكمة بداءة كركوك

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة كركوك ان له بذمة المدعى عليها مبلغا مقداره ستة عشر مليون دينار وذلك عن قرضة حسنة وبالرغم من المطالبة المستمرة لها بتسديد المبلغ الا انها ممتنعة عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بإلزامها بتأديتها المبلغ أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4086/ب/2025 في 2025/11/10 حكما حضوريا بإلزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي المبلغ المذكور أعلاه وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزا بعريضتها المؤرخة 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة اخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي (المميز عليه) بالمبلغ المحكوم به بموجب سند الكمبيالة المصدق من الكاتب العدل في كركوك والمرقم والمؤرخ في 2024/5/28 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي عملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون