تصديق — مصادرة خطاب ضمان — ثبوت الإخلال — رقم 301 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مصادرة خطاب ضمان — ثبوت الإخلال — رقم 301 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: GUARANTEE_AFFIRMED_301_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 301/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3604/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : بداءة / تجاري
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بقيمة خطاب ضمان لحسن التنفيذ
الموضوع       : مصادرة خطاب ضمان
المواد        : المادة 287
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 287 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984
المبدأ القانوني الرئيسي : يحق للمستفيد طلب مصادرة مبلغ خطاب الضمان لثبوت إخلال الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وسحب العمل منها
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : خطاب ضمان | حسن تنفيذ | سحب العمل | مقاولة | قانون التجارة
ملاحظة        : اسم وكيلة المميز محجوب عمداً في أصل القرار (فراغ)؛ كما حُجب اسم الشركة ورقم خطاب الضمان في بعض المواضع.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 301 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 471

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه المدير المفوض لمصرف الاتحاد العراقي / إضافة لوظيفته
وكيلته المحامية /
المميز عليه المدعي / وزير الشباب والرياضة / إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه سبق وان اصدر المدعى عليه خطاب ضمان بناء على امر (شركة المحدودة) بمبلغ مقداره مائة وستة وستون مليون ومائتين وخمسون الف دينار عن حسن تنفيذ دعوى مباشرة الخاصة بعقد عن مشروع اكمال ملعب اولمبي ، ولامتناع المدعى عليه عن مصادرة خطاب الضمان أعلاه ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بدفع قيمة خطاب الضمان المذكور أعلاه مع الفائدة القانونية بنسبة (5%) من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/7/24 ولحين التأدية الفعلية وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرادة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3604/ب/2025) وبتاريخ 2025/11/6 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مائة وستة وستون مليون ومائتين وخمسون الف دينار) مع الفائدة القانونية للفترة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحة وكيلته المؤرخة في 2025/11/27.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع توصلت الى ان مطالبة المدعي المميز عليه بالزام المدعى عليه (المميز) بتأديته لمبلغ خطاب الضمان المرقم في 2018/10/8 والصادر من المدعى عليه بناء على أمر شركة ارطان كلوبال المحدودة بمبلغ مليار ومائتين وخمسون مليون دينار للمستفيد (المدعي) عن حسن تنفيذ مناقصة دعوى مباشرة 2018/1 والخاصة بالعقد المرقم 2 في 2018/9/2 عن مشروع اكمال اعمال ملعب اولمبي سعة (30) الف متفرج في مدينة الصدر ولثبوت اخلال الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية ومن ثم سحب العمل منها نهائياً ولتمديد مدة نفاذ الخطاب ، لذا من حق المدعي طلب مصادرة مبلغ خطاب الضمان طبقاً لنص المادة (287) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون