تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 7 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — فروقات تقاعدية — تطبيق سليم — رقم 7 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_7_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 7/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1758/مجلس تدقيق/2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : إداري
التصنيف الفرعي : تقاعد
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بفروقات راتب تقاعدي
الموضوع       : طلب منح فروقات راتب تقاعدي عن متوفى
المواد        : المادة 30/ثالثاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 30/ثالثاً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : القرار المطعون فيه جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : فروقات راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة        : أسماء الأطراف (المميزة، وكيلها، شقيقها) ورقم كتاب هيئة التقاعد محجوبة عمداً في أصل القرار (فراغ) وتم إبقاء الصفات وحدها.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 7 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 3

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة المعترضة /
وكيلها المحامي /
المميز عليه المعترض عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين

قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها فروقات الراتب التقاعدي عن خدمات شقيقها المتقاعد المتوفى اعتبارا من 2022/1/1 لغاية 2025/7/1 ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/5 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1758 / مجلس تدقيق / 2025 في 2025/11/3 برد الاعتراض وتأييد قرار هيئة التقاعد الوطنية ولعدم قناعة المعترضة بالقرار طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/30.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( 30 / ثالثاً ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة ( 2014 ) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون