تصديق — استرداد استقطاعات — انعدام المصلحة — رقم 183 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — استرداد استقطاعات — انعدام المصلحة — رقم 183 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: FINANCIAL_CLAIM_AFFIRMED_183_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 183/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 6993/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءة
التصنيف الأدقّ  : المطالبة بتسديد استقطاعات مالية (ضمان وضريبة)
الموضوع       : المطالبة بتسديد مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل المستقطعة من الراتب
المواد        : 6 | 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل | المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد الدعوى لعدم تحقق شرط المصلحة لموضوع الدعوى المقامة
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : استقطاعات | ضمان اجتماعي | ضريبة دخل | جامعة أهلية | شرط المصلحة
ملاحظة        : تم تصحيح التشوه البصري (OCR) في قراءة أرقام التواريخ ورقم الدعوى الأصلية ومطابقتها مع سياق القرار؛ اسم المدعي واسم الجامعة الأهلية تُركا كفراغات في أصل القرار وتم نقلهما بالصفة فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 183/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 313
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي /
المميز عليه / المدعى عليه / رئيس جامعة الاهلية إضافة لوظيفته
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق وان عمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته وبراتب مقداره (مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار) وخلال فترة عمله تم استقطاع (5) من راتبه الشهري كاشتراكات الضمان الاجتماعي الا انه لدى مراجعته لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبين انه لم يسدد عنه الاشتراكات ولم ترسل دائرته ضريبة الدخل المسددة من قبله وبمبلغ مقداره مليون واربعمائة وسبعة الاف دينار لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبلغ الاشتراكات ومبلغ ضريبة الدخل المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6993/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/10) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/25. كما قدم عريضة ملحقة مؤرخة في 2025/11/26.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم تحقق شرط المصلحة لموضوع الدعوى المقامة من قبل المدعي (المميز) طبقاً لنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المذكور قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون