عنوان القرار: تصديق — رفع إشارة عدم تصرف — مضي 15 سنة — رقم 116 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_116_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 116/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1698/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءة
التصنيف الأدقّ : رفع إشارة عدم تصرف عن عقار
الموضوع : طلب رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على عقار لمضي مدة طويلة
المواد : 131/4
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (131/4) من قانون التسجيل العقاري النافذ
المبدأ القانوني الرئيسي : مضي أكثر من 15 سنة على وضع إشارة الحجز يزيل المبرر القانوني لبقائها ويعتبر الإصرار عليها معارضة للانتفاع بالملك
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إشارة عدم تصرف | عقار | مرور الزمان | قانون التسجيل العقاري | وزير العدل
ملاحظة : اسم المدعي ووكيلته ورقم العقار حُجبت عمداً في الأصل وتُركت كفراغات؛ تم تصحيح شوائب القراءة الآلية (OCR) في رقم المادة القانونية (131/4) ورقم وتاريخ القرار التمييزي السابق (265/2007) لتنظيف النص من الرموز العشوائية؛ ورد التاريخ "1997/1/319" في الأصل كخطأ مطبعي ونُقل كما هو مع التنويه.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 116/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 81
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز المدعي / وكيلته المحامية
المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة البصرة بانه سبق للمدعى عليه إضافة لوظيفته وان قام بوضع إشارة عدم التصرف على العقار المرقم والمسجل باسم مورثه ولمرور فترة زمنية طويلة على وضع إشارة عدم التصرف من قبل المدعى عليه دون مبرر قانوني فطلب دعوته للمرافعة والحكم بالزامه برفع إشارة عدم التصرف على العقار المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف و لغرض الرسم يقدره بمبلغ مقداره مائة مليون دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1698/ب/2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه برفع إشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار المذكور أعلاه بالعدد 1763/ب/1997 في 1997/1/319 [هكذا ورد] ورد دعوى المدعي بطلب رفع إشارة عدم التصرف الموضوعة العقار بالعدد 874/ب/2007 في 2007/8/9 وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان مورث المدعي (المميز) تملك العقار موضوع الدعوى وسجل باسمه في السجل العقاري، ولمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ وضع اشارة الحجز فلم يعد هنالك مبرر لوجودها ولا يصح للمميز التمسك بإبقاء تلك الاشارة عملاً بأحكام المادة (131/4) من قانون التسجيل العقاري النافذ بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة وحيث ان اصرار المميز على ابقاء تلك الاشارة يعد معارضة منه للمميز عليه بالتصرف والانتفاع بملكه، حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (265/الهيئة الموسعة المدنية/2007) في (2007/2/26) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون