عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي جامعي — ثبوت نسبة العجز — رقم 662 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_662_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 662/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1896/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد
التصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي للأساتذة الجامعيين
الموضوع : طلب الراتب التقاعدي الخاص بالأساتذة الجامعيين عن خدمات مؤداة
المواد : 35/ثامنا/أ/1/ب
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (35/ثامنا/أ/1/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : شمول المحال للتقاعد لأسباب صحية بالراتب التقاعدي للأساتذة الجامعيين لثبوت نسبة العجز
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | أساتذة جامعيين | تربية واسط | نسبة عجز | أسباب صحية
ملاحظة : تم ترميز اسم المعترضة في النص للحفاظ على الخصوصية؛ تُرِك رقم كتاب هيئة التقاعد الوطنية كفراغ كما ورد في الأصل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 662/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 677
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة :
قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي الخاص بالأساتذة الجامعيين عن خدماتها المؤداة في المديرية العامة لتربية محافظة واسط وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم في 2025/8/18 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1896/مجلس تدقيق/2025 في 2025/12/1 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدماتها المؤداة اعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/30.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك إن الثابت من الأوليات المبرزة أن المعترضة (أ.ت.ي) تولد 1965/11/13 وتم تعيينها على الملاك الدائم في مديرية تربية محافظة واسط بتاريخ 1985/11/24 واحيلت الى التقاعد لاسباب صحية بتاريخ 2025/7/31 قبل اكمالها السن القانوني للاحالة الى التقاعد وانها حصلت على اللقب العلمي بعد اضافة شهادة الماجستير بتاريخ 2025/1/21 بموجب الأمر الاداري المرقم 21161 في 2025/3/25. وبذلك فانها تعتبر مشمولة باحكام المادة (35/ثامنا/أ/1/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بعد أن حصلت على نسبة عجز 80 ، وانها في هذه الحالة تستحق راتباً تقاعدياً بنسبة 80 مما كانت تتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات على ان لا تتجاوز 200 وبصرف النظر عن مدة خدمتها الجامعية او عمرها، لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون