عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 9 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_9_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 9/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1818/مجلس تدقيق/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تقاعد
التصنيف الأدقّ : استحقاق الراتب التقاعدي
الموضوع : طلب الراتب التقاعدي عن خدمة مؤداة
المواد : المادة ( )
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : موافقة قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين للقانون وتطبيقه السليم
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة : اسم المعترضة واسم والدتها ورقم كتاب هيئة التقاعد ورقم المادة القانونية تُركت كفراغات في أصل القرار وتم نقلها كما هي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 9/الهيئة المدنية/2026
التسلسل : 5
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية / إضافة لوظيفته
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضة
قدمت المعترضة أعلاه طلبا تطلب فيه منحها الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة ( ) وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بكتابها المرقم ( ) في 2025/7/21 وبادرت الى الاعتراض عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قرارا بالعدد 1818/مجلس تدقيق/2025 في 2025/11/17 بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترضة الراتب التقاعدي عن خدمات والدتها المتوفاة المذكورة أعلاه ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/20.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة ( ) من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة ( 2014 ) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 5 / 1 / 2026 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون