نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 148 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — منع معارضة — نقص التحقيقات — رقم 148 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_148_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 148 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 8849 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع معارضة دائرة البلدية في إجراء معاملة تصرفية لعقار زراعي
المواد        : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 5/سادساً من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 | القرار 634 لسنة 1981 | التعليمات رقم 10 لسنة 1988
المبدأ القانوني الرئيسي : دعوى منع المعارضة في عقار زراعي داخل حدود البلدية توجب إدخال مديرية الزراعة كشخص ثالث للاستيضاح، ودعوة عضو الادعاء العام لتعلقها بالدولة والمال العام
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقار زراعي | بستان | مديرية الزراعة | الادعاء العام | المال العام | قرار 634 لسنة 1981
ملاحظة        : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل الممسوح ضوئياً، فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 148 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 166
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / مدير بلدية الحلة / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي
المميز عليهم / المدعون

ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الحلة ولدى مراجعتهم الى دائرة المدعى عليه لغرض انجاز معاملة تصرفية في العقار المرقم فان دائرة المدعى عليه تعارضهم من اجراء أي معاملة تصرفية في العقار اعلاه دون أي سند قانوني لذا طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمنع معارضته لهم في العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر المنفعة السنوية للعقار مبلغ خمسة ملايين دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 8849 / ب / 2025 في 2025/11/18 حكما حضوريا بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعون في ترويج واكمال معاملة افراغ سهامهم في القطعة اعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم طعن به وكيله تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/24.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، ذلك ان دعوى المدعين (المميز عليهم) تضمنت مطالبة المدعى عليه (المميز) بمنع معارضتهم في التصرف والانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وان محكمة الموضوع أصدرت حكمها المميز قبل استكمال التحقيقات اللازمة وصولاً لإصدار الحكم العادل فيها . اذ ان جنس العقار هو زراعي (بستان او قطعة ارض زراعية)، فكان المتعين على محكمة الموضوع ادخال الممثل القانوني لمديرية زراعة بابل شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى ومنها مدى شمول العقار (موضوع الدعوى) بإحكام القرار (634) لسنة 1981 والتعليمات رقم (10) لسنة 1988 كونه يقع داخل حدود البلدية ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فان محكمة الموضوع لم تقرر دعوة عضو الادعاء العام المنسب امام المحكمة طبقاً لنص المادة (5 / سادساً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتقديم مطالعته بشأن موضوع الدعوى لكونها تخص الدولة والمال العام وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

ط / زهراء - م / زهراء
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية