تصديق — منع تعرض — انعدام الصفة — رقم 94 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع تعرض — انعدام الصفة — رقم 94 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_94_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 94 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 180 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المعقل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع تعرض
الموضوع       : المطالبة بمنع تعرض دوائر السكك الحديدية للمدعي في عقار شيد عليه داراً
المواد        : غير مذكورة صراحة في القرار
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة صراحة في القرار
المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للمدعي المطالبة بمنع التعرض في الانتفاع بعقار إذا لم يكن مالكاً له أو صاحب حق عيني أصلي أو تبعي عليه، وكان العقار مسجلاً باسم جهة أخرى (البلدية)
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع تعرض | حق عيني | ملكية العقار | مديرية البلدية | السكك الحديدية | انعدام الصفة
ملاحظة        : تم تصحيح أخطاء التعرف البصري (OCR) في تاريخ الدعوى (2025/9/29) ليتوافق مع سياق التواريخ الأخرى. أسماء الأطراف ورقم العقار محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 94 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 66
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي
المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - مدير عام السكك الحديدية إضافة لوظيفته 2 - مدير السكك الحديدية في البصرة إضافة لوظيفته

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة المعقل بانه سبق وان شيد دار على العقار المرقم التابع لمديرية بلدية البصرة الا ان المدعى عليهما تعرضوا له، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بعدم تعرضهما له وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 180 / ب / 2025 وبتاريخ 2025/9/29 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الأول وغيابياً بحق المدعى عليه الثاني يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/10/22.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى مسجل وحسب سجله العقاري باسم مدير بلدية البصرة بالقيد المرقم 6 وتاريخ آذار 2024 مجلد 336 ، لذا فلا يجوز للمدعي (المميز) ان يطالب المدعى عليهما المميز عليهما بمنع تعرضهما له في الانتفاع به لانه لم يكن مالكاً للعقار أو صاحب حق عيني اصلي أو تبعي عليه لذا قرر تصديقه الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية