تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 93 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 93 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_93_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 93 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 825 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة (غير مذكور بالاسم لتعمد الحجب)
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع المعارضة في الانتفاع بعقار وتخليته وتسليمه خالياً من الشواغل
المواد        : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 140/أولاً من قانون الإثبات | المادة 197 من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت المعارضة والغصب لمنفعة العقار بموجب تقرير الخبير المساح يُلزم الغاصب برد العقار إلى صاحبه مع أجر مثله
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | غصب | تقرير الخبير | تخلية عقار | أجر المثل | تسليم عقار
ملاحظة        : أسماء الأطراف وأرقام العقار واسم محكمة البداءة محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح، فنُقلت الصفات نظيفة وفقاً للتعليمات.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 93 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 57
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعى عليهم
وكيلهم المحامي
المميز عليه / المدعي

ادعى وكيل المدعى لدى محكمة بداءة بأن المدعى عليهم يعارضونه من الانتفاع بالعقار المرقم دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليهم للمرافعة والحكم بمنع معارضتهم من الانتفاع بعقاره والزامهم بتخلية العقار المتجاوز وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 825 / ب / 2025 في 2025/11/9 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليهم بمنع معارضتهم للمدعي في الإنتفاع بالعقار المرقم أعلاه وتسليمه الدار خالية من الشواغل وتحميلهم الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة وكيل المدعى عليهم بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/8 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ثبوت معارضة المدعى عليهم (المميزين) للمدعي المميز عليه في العقار المرقم وبالمساحة الثابتة بتقرير ومرتسم الخبير المساح الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها عملاً بأحكام المادة 140/ أولاً من قانون الاثبات مما يعد المدعى عليهم / المميزين غاصبين لمنفعة الجزء المشغول من قبلهم وحيث ان المغصوب أن كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله تطبيقاً لنص المادة ( 197) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

ط / زهراء - م / رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية