تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 47 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — منع معارضة — ثبوت الغصب — رقم 47 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_47_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 47 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 140 / ب / اعتراضية / 2024
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيدرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع معارضة المدعى عليه في الانتفاع بعقد زراعي وبناء موكب لخدمة الزوار
المواد        : المادة 197 من القانون المدني | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 197 من القانون المدني | المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت الغصب لمنفعة العقد الزراعي بناءً على تقرير الخبير المساح يلزم الغاصب برد العقار إلى صاحبه مع أجر مثله
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | عقد زراعي | بناء موكب | غصب | أجر المثل | تقرير الخبير
ملاحظة        : تم استخدام [غير واضح] لرقم المادة المستند إليها من قانون المرافعات بسبب طمسها في المسح الضوئي وظهورها برموز غير مقروءة، كما تم تصحيح تواريخ ظهرت برموز مشوهة من سياقها. أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في الأصل فنُقلت الصفات نظيفة.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 47 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 63
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز المعترض / المدعى عليه
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي
وكيله المحامي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الحيدرية ان المدعى عليه يعارضه في الانتفاع والتصرف وبناء موكب بالعقد الزراعي العائد له المرقم في 1989/10/1 بدون مبرر ولا وجه حق لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بمنع معارضته له في الانتفاع والتصرف في بناء موكب لخدمة الزوار في العقد أعلاه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف ولغرض الرسم فانه يقدر المنفعة السنوية للعقد الزراعي بمبلغ خمسمائة الف دينار أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 140 / ب / 2024 في 2024/5/22 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في الانتفاع بالعقد الزراعي المرقم في 1989/10/1 الواقع في القطعة المذكورة أعلاه واعتبار مرتسم الخبير جزء متمم للحكم عند التنفيذ وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية اعترض وكيل المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات المحكمة بالعدد 140 / ب / اعتراضية / 2024 في 2025/10/27 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المعترض وتأييد الحكم الغيابي المؤرخ في 2024/5/22 وتحميل المعترض الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المعترض عليه طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان المطالبة بمنع المعارضة من الانتفاع بمساحة العقد الزراعي المرقم في 1989/10/1 الواقع ضمن القطعة المرقمة وحسبما ورد بتقرير ومرتسم الخبير المساح لها سند من القانون لأن المغصوب أن كان عقارا يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني وبذلك يكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

ط حسين. م/ حذيفة
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية