نقض — منع معارضة — تناقض الفقرة الحكمية — رقم 414 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — منع معارضة — تناقض الفقرة الحكمية — رقم 414 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_414_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 414 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 564 / ب / 2024
التاريخ       : 2026/1/13
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بني سعد
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : منع معارضة
الموضوع       : المطالبة بمنع المعارضة في عقار وتسليمه خالياً من الشواغل
المواد        : غير مذكورة في القرار
النصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة في القرار
المبدأ القانوني الرئيسي : إذا ثبت للمحكمة عدم وجود استغلال أو وضع يد للمدعى عليه، يتعين عليها رد الدعوى لعدم ثبوت المعارضة، ويجب توضيح الفقرة الحكمية بصورة قاطعة لتعلقها بالإجراءات التنفيذية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : منع معارضة | غصب | تسليم عقار | استغلال العقار | وضع اليد | إجراءات تنفيذية
ملاحظة        : أسماء الأطراف وأرقام العقار محجوبة عمداً في أصل القرار الممسوح
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 414 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 444
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعي

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بني سعد بأن المدعى عليه غصب جزء من العقار المرقم دون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بمنع معارضته وتسليمه خالياً من الشواغل وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 564 / ب / 2024 في 2025/10/23 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعي في الإنتفاع بالعقار المرقم أعلاه ولم تحكم المحكمة بالتسليم وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/5 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لان محكمة الموضوع قضت بموجب حكمها المميز بالزام المدعى عليه ( المميز) بمنع معارضته للمدعي (المميز عليه) بالانتفاع بالسهام العائدة له ضمن العقار المرقم وقد وردت في الفقرة الحكمية عبارة ((لم تحكم المحكمة بالتسليم لعدم وجود استغلال أو وضع يد للمدعى عليه)) ، فكان المتعين على محكمة الموضوع وبعد التحقق من عدم ثبوت المعارضة ان تقضي برد الدعوى وعلى وفق التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع وان ثبت لها خلاف ذلك فيجب توضيح الفقرة الحكمية بصورة قاطعة لتعلق ذلك بالإجراءات التنفيذية ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13م.

ط / زهراء - م / رنا
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية