عنوان القرار: تصديق — تعويض عن إخلال بعقد — تطبيق سليم للقانون — رقم 547 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMPENSATION_AFFIRMED_547_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 547 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2799 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : مطالبة بتعويض ناتج عن إخلال في بنود العقد الموضوع : مطالبة شركة بتعويض مالي لتعرضها لأضرار إثر إخلال المدعى عليه ببنود عقد لتنفيذ تصاميم. المواد : 210/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969] المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي القاضي برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض | إخلال بعقد | تنفيذ تصاميم | شركة تجارة عامة | أضرار ملاحظة : ورد تاريخ تشكيل الهيئة في صدر القرار بصيغة (2029/1/18) وهو خطأ مطبعي/مسح ضوئي، وتم نقل النص كما ورد التزاماً بالقواعد، بينما أُثبت التاريخ الصحيح (2026/1/18) في البطاقة لوروده سليماً في ختام القرار. كما حُجبت أسماء الأطراف عمداً في المستند الأصلي فتمت الإشارة إليهم بصفاتهم فقط.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 547 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 562
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة للتجارة العامة وتنظيم المعارض والديكور وإقامة المؤتمرات / إضافة لوظيفته وكيلته المحامية
المميز عليه المدعى عليه
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ ان شركته تعاقدت مع المدعى عليه لغرض تنفيذ تصاميم لصالح الشبكات المتعاقد معها، وانه قد اخل اخلالاً جسيماً بكافة بنود العقد مما الحق اضراراً بشركته، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض بمبلغ مقداره (مائة وخمسون مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2799 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/26) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون