تصديق — إعادة مبلغ — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 255 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إعادة مبلغ — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 255 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_255_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 255 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1386 / ع / 2025
التاريخ       : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتسليم أثاث أو إعادة مبلغ
الموضوع       : دعوى مطالبة بتسليم كاونترات مطبخ متفق على تصنيعها أو إعادة المبلغ المدفوع إثر غلق المدعى عليه لمحلّه وانتقاله لجهة مجهولة.
المواد        : 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به للمدعي بموجب قائمة البيع.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تصنيع كاونترات | إعادة مبلغ | قائمة بيع | مشغولية ذمة | غلق محل
ملاحظة        : حُجبت أسماء الأطراف عمداً في المستند الأصلي فتمت الإشارة إليهم بصفاتهم فقط.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 255 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 228

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز المعترض المدعى عليه
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي
وكيلته المحامية

ادعى وكيلا المدعي لدى محكمة بداءة البياع انه سبق وان قام موكلهما بالاتفاق مع المدعى عليه بتصنيع كاونترات مطبخ بمبلغ مقداره اثنا عشر مليون دينار تم إيصال المبالغ بموجب وصولات على ان يتم استلام الأثاث يوم 2025/2/16 وعند مراجعته تفاجأ بانه قام بغلق المحل والانتقال الى جهة مجهولة لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسليم الأثاث المتفق عليه أو إعادة المبلغ المستلم وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1386/ب/ 2025 في 2025/5/14 حكماً غيابياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره اثنى عشر مليون دينار عن قوائم البيع المؤرخة في 2024/10/9 و 2024/2/9 وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل المدعي اعترضت وكيلة المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت ذات محكمة بالعدد 1386 / ع / 2025 في 2025/10/26 حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابي المؤرخ في 2025/5/14 وذلك بالزام المعترض المدعى عليه بان يدفع للمعترض عليه المدعي مبلغ مقداره تسعة ملايين ومئتان وخمسون الف دينار فقط وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية باستثناء رسم الاعتراض اذ يتحمله المعترض ورد دعوى المعترض عليه المدعي بالزيادة طعنت وكيلة المعترض بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/11/20 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والثابت بموجب قائمة البيع المؤرخة في 2024/10/9 لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون