عنوان القرار: تصديق — مستحقات مالية — تطبيق سليم للقانون — رقم 63 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_DUES_AFFIRMED_63_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 63 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 507 / عمل / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : عمل
التصنيف الأدقّ : مطالبة بتسديد مستحقات مالية
الموضوع : مطالبة موظف (الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية) بمستحقاته المالية إثر فصله من الشركة.
المواد : ( )
النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( ) [قانون العمل رقم 37 لسنة 2015]
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم الصادر من محكمة العمل برد دعوى المدعي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مستحقات مالية | فصل | قانون العمل | شركة محدودة | راتب شهري
ملاحظة : رقم المادة القانونية في المنطوق ظهر ممسوحاً/غير مقروء في الأصل بسبب المسح الضوئي (ورد بصيغة المادة $) فتمت الإشارة إليه بـ ( ). كما حُجبت أسماء الأطراف عمداً في المستند الأصلي فتمت الإشارة إليهم بصفاتهم.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 63 / الهيئة المدنية / عمل / 2026
التسلسل : 375
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
وكيلا المدعي المحاميان
المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة العراق المحدودة إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وانه عمل في شركة المدعى عليه بصفة الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية منذ تاريخ 2025/4/27 براتب شهري مقداره عشرون الف دولار امريكي وبتاريخ 2025/6/1 تفاجأ بالفصل من الشركة بدون سابق انذار ولم يقم بتسديد مستحقاته المالية لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالطلبات المفصلة في عريضة الدعوى وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 507/ عمل / 2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيلا المدعي بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة 2025/12/1 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى ان الحكم الصادر من محكمة العمل جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون وان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة ( ) من قانون العمل رقم (37) لسنة (2015) بالاتفاق في 2026/1/12 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون