عنوان القرار: تصديق — مطالبة بمنع تسديد قرض — تطبيق سليم للقانون — رقم 289 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_GUARANTEE_AFFIRMED_289_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 289 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : [3972/ب/2024]
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة بمنع تسديد قرض
الموضوع : مطالبة الكفلاء (الراهنين) بمنع المصرف من مطالبتهم بسداد القرض قبل اتخاذ الإجراءات لتحصيل الدين من المدين الأصلي.
المواد : 56/2 | 210/2
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 56/2 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969]
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي برد دعوى المدعيين شكلاً جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : قرض | كفالة | رهن | رهن تأميني | مدين أصلي | مصرف
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ظهر في الأصل بصيغة مشوهة تقنياً (طمس وتشويش في المسح الضوئي) فتمت الإشارة إليه بـ [غير واضح].
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 289 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 188
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميزان / المدعيان
المميز عليهما المدعى عليهما / 1 - مدير عام مصرف اضافة لوظيفته.
2 - مدير فرع الاعتماد - مصرف اضافة لوظيفته.
وكيلهما المحامي
ادعى المدعين وبوساطة وكيلهم لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق للمدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما عن طريق فرع الاعتماد وان تم منح شركة للاستثمارات السياحية اربعة قروض مبلغ القرض الواحد منها خمسمائة مليون دينار وتم وضع الحجز على الشركة وقد قام موكليه برهن عقاراتهم تأميناً لمبلغ القرض والمرقمة وعند استحقاق مبلغ القرض قام المدعى عليهما بمطالبة موكليه بتسديد مبلغ القرض دون مطالبة المدين الاصلي (شركة للاستثمارات السياحية) وحيث ان الفعل الاخير مخالف للقانون ، لذا طلب دعوة المدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم بمنع مطالبة موكليه بسداد مبلغ الدين الا بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الدين من المدين الاصلي (شركة للاستثمارات السياحية) وعند عدم كفاية المبالغ المستحصلة من المدين الاصلي مطالبة المدعين بسداد المتبقي من مبلغ الدين مع تحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولطلب وكيل المدعين ابطال عريضة الدعوى بحق موكله المدعي الثالث وان المحكمة قررت ابطال عريضة الادعاء بهذا الخصوص ، كما طلب وكيل المدعى عليه الأول بموجب محضر الجلسة المؤرخة في 2025/8/3 ابطال عريضة الدعوى بحق موكله ، قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الأول (مدير عام مصرف اضافة لوظيفته) وفقا لاحكام المادة 56/2 من قانون المرافعات المدنية النافذ مع ترك الدعوى للمراجعة بحق المدعى عليه الثاني ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [3972/ب/2024] وبتاريخ 2025/11/18 حكماً حضورياً برد دعوى المدعيين شكلا وتحميلهما الرسوم والمصاريف ، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون