نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت الخصومة والمصلحة — رقم 571 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت الخصومة والمصلحة — رقم 571 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RETIREMENT_DEDUCTIONS_CASSATION_571_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 571/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2145/ب/2025 التاريخ      : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البياع النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : نقض الحكم المميَّز وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها رمز النتيجة    : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : مطالبة بتسديد توقيفات تقاعدية الموضوع       : طعن بقرار رد دعوى لعدم توجه الخصومة في مطالبة بتسديد توقيفات تقاعدية لتدريسي المواد         : المادة 6 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من النظام رقم 2 لسنة 2022 المبدأ القانوني الرئيسي : للمدعي مصلحة في المطالبة بإلزام صاحب العمل بتسديد التوقيفات التقاعدية لكي يحق له المطالبة بالحقوق التقاعدية، ولا يصح رد الدعوى لعدم توجه الخصومة. الأسباب الثانوية : تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بإيداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر. 
كلمات مفتاحية  : توقيفات تقاعدية | خصومة | مصلحة | كلية أهلية | صندوق التقاعد | نقض ملاحظة        : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعي، الوكلاء) حمايةً للخصوصية. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 571 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 614

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي / (المدعي) وكيله المحامي / (بلا اسم) المميز عليه / المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفته

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة البياع ان له بذمة المدعى عليه توقيفات تقاعدية والتي تقدر بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ولكونه ممتنع عن التسديد، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بتسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية لصندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية. أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2145 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/18) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي لعدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك إن الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعي / المميز يعمل بوظيفة تدريسي لدى المدعى عليه / إضافة لوظيفته منذ عام 2008 لغاية 2024/10/16 وانه طلب الزام المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفته بتسديد التوقيفات التقاعدية عن خدمته المشار اليها اعلاه وان المحكمة قضت برد دعوى المدعي لعدم توجه خصومته في الدعوى وهذا التوجه من المحكمة غير وارد قانوناً لان للمدعي مصلحة في المطالبة بالزام صاحب العمل بتسديد التوقيفات التقاعدية لكي يحق له المطالبة بالحقوق التقاعدية لانه تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بايداع نسبة التوقيفات التقاعدية المستقطعة في حسابات الصندوق عند نهاية كل شهر عملاً باحكام المادة (6) من النظام رقم 2 لسنة 2022 حيث كان يتعين على المحكمة المضي في رؤية الدعوى موضوعاً وحسمها على ضوء ما يتراءى لها من التحقيقات القضائية وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025 في 2025/12/16، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.