عنوان القرار: نقض — اختصاص نوعي — عقد عمل — عدم انطباق قانون العمل — رقم 56 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: LABOR_JURISDICTION_CASSATION_56_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
*
**رقم القرار**: 56/الهيئة المدنية عمل/2026
*
**رقم الدعوى الأصلية**: 546/عمل/2024
*
**التاريخ**: 2026/1/7
*
**المحكمة المصدِرة**: محكمة التمييز الاتحادية
*
**المحكمة المُحيلة**: محكمة عمل الرصافة
*
**النطاق القضائي**: العراق الاتحادي
*
**النتيجة**: نقض الحكم المميَّز وإعادة الدعوى لمحكمتها
* **رمز النتيجة**: 2
*
**التصنيف الرئيسي**: مدني / عمل
*
**التصنيف الفرعي**: نزاع عمالي / اختصاص نوعي
*
**التصنيف الأدقّ**: عدم اختصاص محكمة العمل نوعياً ونظر الدعوى أمام محكمة البداءة
*
**الموضوع**: مطالبة بتسديد اشتراكات ضمان اجتماعي
* **المواد**: المادة 29 | المادة 78
* **النصوص القانونية المستند إليها**: المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 78 من قانون المرافعات المدنية
*
**المبدأ القانوني الرئيسي**: طبيعة العقد بين المعلم والمدرسة الأهلية يعد عقداً غير مسمى يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وليس عقد عمل، مما يوجب اختصاص محكمة البداءة بنظر النزاع.
*
**الأسباب الثانوية**: وجوب إحالة الدعوى من محكمة العمل إلى محكمة البداءة لعدم الاختصاص النوعي.
* **كلمات مفتاحية**: اختصاص نوعي | عقد عمل | قانون مدني | مدرسة أهلية | اشتراكات ضمان
*
**ملاحظة**: تم ترميز أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 56 / الهيئة المدنية عمل / 2026
التسلسل : 177
تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / (س.أ)
المميز عليها / المدعية / (ن.م)
وكيله المحامي / (ع.ع)
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة عمل الرصافة انها سبق وان عملت لدى المدعى عليه بصفته المستثمر لمدارس (الراقية) وتم انهاء خدماتها، ولدى مراجعتها لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبين أن المدعى عليه لم يسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة عملها لديه، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (546/عمل/2024) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته الاشتراكات البالغ مقدارها مليونان واربعمائة وتسعة وتسعون الف دينار وتسديدها الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية (المميز عليها) كانت تعمل في مدرسة الراقية الابتدائية والمسجلة لدى وزارة التربية ومؤسسة بموجب الأوامر الوزارية والتي تشمل مدرسة الراقية الابتدائية الاهلية ومتوسطة الراقية الاهلية للبنين، حيث كانت تعمل بصفة معلمة جامعية منذ 2015/9/1 لغاية عام 2019 لذا فان عقد عمل المدعية يعد عقداً غير مسمى مع جهة التعاقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وليس عقد عمل وتكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة وفقاً لاحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فكان يتعين على محكمة العمل إحالة اضبارة الدعوى الى محكمة البداءة المختصة للنظر فيها وحسمها حسب الاختصاص وفقاً لاحكام المادة (78) من القانون المذكور أعلاه لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.