تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 112 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 112 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RENT_COLLECTION_AFFIRMED_112_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 112/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 4830/ب/2024 التاريخ      : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي 
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : مطالبة ببدلات إيجار مستلمة من وكيل الموضوع       : إلزام المدعى عليه (الوكيل) بتسليم بدلات إيجار مستلمة عن بناية للمدعية المواد         : المادة 768 مدني النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني العراقي المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.
الأسباب الثانوية : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.
كلمات مفتاحية  : وكالة | بدلات إيجار | مشغولية ذمة | قانون مدني | تصديق ملاحظة        : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 112 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 139
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / (ع.ق)
المميز عليها / المدعية / (ن.م)
وكيله المحامي / (س.ج)

ادعت المدعية بواسطة وكيلاها لدى محكمة بداءة الكرادة بانها سبق وان وكلت المدعى عليه لغرض استلام بدلات الايجار الخاصة بالبناية المرقمة [219/303 بتاوين] الا انه لم يقم بايصالها لها للفترة من 2017/3/20 لغاية تاريخ إقامة الدعوى، عليه طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديته مبلغ مقداره اربعمائة مليون دينار عن بدلات الايجار المستلمة من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4830 / ب / 2024) في (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ستة وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة واربعون دينار) للفترة المطالب بها في (2017/3/20 لغاية 2021/10/15) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميلها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعية (المميز عليه) للعقار المرقم (219/303 بتاوين) وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.