عنوان القرار: تصديق — مطالبة ببدلات إيجار — ثبوت مشغولية الذمة — رقم 61 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: RENT_ARREARS_AFFIRMED_61_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 61/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 2093/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : مطالبة ببدلات إيجار
الموضوع : إلزام المدعى عليه بدفع بدلات إيجار محل تجاري متأخرة
المواد : المادة 768 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 768 من القانون المدني العراقي
المبدأ القانوني الرئيسي : تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً.
الأسباب الثانوية : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه ببدلات الإيجار عن المدة المطالب بها.
كلمات مفتاحية : بدلات إيجار | محل تجاري | استيفاء المنفعة | القانون المدني | تصديق
ملاحظة : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 61 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 29 مكرر
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / (ع.س)
المميز عليها / المدعية / (ل.ح)
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة مدينة الصدر ان المدعى عليه مدين لموكلته بمبلغ مقداره سبعة ملايين وثمانمائة الف دينار وذلك عن الأجر المسمى للمحل التجاري المرقم 3 والمشيد على العقار المرقم وللفترة من 2024/1/1 ولغاية 2025/3/1 ببدل ايجار شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار للشهر الواحد ولمدة سنتان وشهرين لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه حكماً لموكلته بالمبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ولغاية التادية الفعلية والاحتفاظ بحقها بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة منضمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف والاتعاب أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2093/ب/2025 في 2025/11/9 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره سبعة ملايين وثمانمائة الف دينار عن الأجر المسمى للمحل المرقم 3 في العقار المذكور أعلاه وللفترة المذكور أعلاه مع فائدته القانونية بنسبة 4% واعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 2025/8/5 ولحين التسديد الفعلي وتحميله المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعية طعن المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون لثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) ببدلات الايجار المطالب بها من قبل المدعية (المميز عليه) للعقار المرقم وللمدة المطالب بها وحيث انه تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلاً (المادة 768 مدني)، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.