رد طلب تصحيح — بدل عقار — عدم استناده للأسباب القانونية — رقم 481 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طلب تصحيح — بدل عقار — عدم استناده للأسباب القانونية — رقم 481 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CORRECTION_DENIED_481_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 481/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1484/ب/2025
التاريخ      : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة مدينة الصدر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة    : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : طلب تصحيح قرار تمييزي
الموضوع       : طلب تصحيح قرار تمييزي صادر بشأن دعوى مطالبة ببدل عقار
المواد         : المادة 219 | المادة 223
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 من قانون المرافعات المدنية | المادة 223 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 مرافعات، ولسبق بحث الأسباب في القرار التمييزي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تصحيح قرار تمييزي | بدل عقار | قانون هيئة دعاوى الملكية | رد طلب
ملاحظة        : تم ترميز أسماء الأطراف (المدعون، الوكلاء) حمايةً للخصوصية.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 481 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 330
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
طالبو التصحيح / المميزون / المدعون (م.م) وآخرون
وكيلهم المحامي / (ع.ع)
المطلوب التصحيح ضدها / المميز عليه / المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته.

ادعى المدعون بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة مدينة الصدر ان العقار المرقم مسجل باسم مورثيهم، وتم اصدار قرار بتمليك نصف العقار المذكور باسم المدعى عليه دون بدل وخلافاً للقانون وعليه فانهم مشمولين بقانون هيئة دعاوى الملكية، لذا طلبوا دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتأديته بدل عن العقار وقدر بمبلغ مائتان وخمسون مليار دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1484 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/9/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعون بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/9/28، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10207 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/10/29)، طعن وكيل المميزين بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/12 م.