عنوان القرار: تصديق — دعوى تزويد بخلاصة خدمة — إلزام وزارة التعليم العالي — رقم 105 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: SERVICE_SUMMARY_AFFIRMED_105_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 105 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2058/ب/2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى تزويد بخلاصة خدمة
التصنيف الأدقّ : إلزام بتزويد بخلاصة خدمة
الموضوع : دعوى إلزام وزير التعليم العالي بتزويد مدعٍ بخلاصة خدمته في كلية أهلية
المواد : المادة 42 قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 1 قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 42 من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وبدلالة المادة 1 منه | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام وزارة التعليم العالي بتزويد منتسبي الجامعات والكليات الأهلية بخلاصة الخدمة استناداً لقانون التعليم العالي الأهلي
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : خلاصة خدمة | كلية دجلة الجامعة | وزارة التعليم العالي | قانون التعليم العالي الأهلي
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 105 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 282
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز المدعى عليه الثاني / وزير التعليم العالي والبحث العلمي / إضافة لوظيفته وكيله الحقوقي
المميز عليه المدعي
ادعي المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه عمل لدى المدعى عليه الأول (عميد كلية دجلة الجامعة الاهلية) / إضافة لوظيفته وان المدعى عليهما امتنعا عن تزويده بخلاصة خدمة ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والحكم بتزويده بخلاصة خدمة للفترة من تاريخ مباشرته وحتى تاريخ استقالته وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ابطلت عريضة الدعوى عن المدعى عليه الأول ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2058/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه الثاني بتزويد المدعي بخلاصة خدمة في كلية دجلة الجامعة الاهلية للفترة من (2014/9/18) ولغاية (2022/4/20) وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه الثاني بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/1.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة أن الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان احكام المادة (42) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وبدلالة المادة (1) منه قد الزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد منتسبي الجامعات والكليات الاهلية بخلاصة الخدمة وهذا ما قضى به الحكم المميز ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون