عنوان القرار: تصديق — دعوى إلزام بالإعالة — صحة الحكم البدائي — رقم 682 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: MAINTENANCE_AFFIRMED_682_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 682 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 313/ب/2025
التاريخ : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحيدرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى إعالة
التصنيف الأدقّ : رد دعوى إعالة
الموضوع : طلب إلزام شقيق بإعالة شقيقته الطالبة الجامعية
المواد : المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إعالة | طالبة جامعية | قانون المرافعات المدنية | الهيئة المدنية
ملاحظة : لا يوجد
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 682 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 671
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية / (م.ج) / وكيلها المحامي (أ.ع)
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / (ش.ج)
2 - قرار محكمة بداءة الحيدرية
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الحيدرية انها طالبة جامعية في كلية الصيدلة (جامعة ) وعليها أقساط شهرية للجامعة واجبة الدفع وليس لها مصدر دخل مالي وان المدعى عليه شقيقها وهو المعيل الوحيد لها لذا طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بإعالتها وتحميله الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 313/ب/2025 في 2025/11/23 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلها تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/12/21.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون