تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 285 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى دين — بطلان عقد بيع — رقم 285 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_285_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 285/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4510/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميز ورد الطعن
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : بطلان عقد بيع مركبة
الموضوع        : مطالبة بأقساط شهرية عن عقد بيع مركبة
المواد         : المادة 138 قانون مدني | المادة (غير مذكور/أولاً) قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 138 قانون مدني | المادة (غير مذكور/أولاً) قانون المرور رقم 8 لسنة 2019
المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة يعد باطلاً إذا تم خارج دائرة المرور المختصة، ولا يترتب عليه التزام قانوني بالوفاء بالأقساط.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقد بيع | مركبة | بطلان العقد | دائرة المرور | أقساط
ملاحظة         : المادة القانونية المذكورة في نص القرار ( / أولاً) من قانون المرور لم تتضمن رقم الفقرة في النص الأصلي؛ تم نقلها كما وردت.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 285 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 241
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة الأهلي العراقي لتجارة وبيع وشراء السيارات والآليات والمكائن والمعدات محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحامي (غير واضح)
المميز عليه / المدعى عليه / (غير واضح)

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على شراء المركبة المرقمة (غير واضح) / بغداد خصوصي نوع (غير واضح) موديل 2024 اللون رصاصي بموجب العقد الموقع بين الطرفين المؤرخ في 2024/5/29 ببدل مقداره ثمانية عشر مليون وستمائة وثلاثة واربعون الف دينار مضافا اليها مبلغ التأمينات البالغة 10301000 دينار وعلى شكل اقسام شهرية يسدد كل يوم خمسة من كل شهر ولامتناع المدعى عليه عن تسديد الأقساط للاشهر أيار و حزيران وتموز واب وأيلول من عام 2025 ورغم المطالبات المتكرره له . لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بتسديد ما بذمته من الأقساط الشهرية للاشهر أعلاه والاستمرار على تسديد الأشهر اللاحقة وضمان وضع إشارة الحجز على المركبة أعلاه مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4510 / ب / 2025 في 2025/11/20 حكماً غيابياً بحق المدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/18.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك أن الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( / اولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 التي نصت على انه لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة 138 من القانون المدني، مما تكون دعوى المدعي / المميز فاقدة لسندها القانوني بالمطالبة بالاقساط الشهرية المترتبة بذمة المدعى عليه / المميز عليه عن مقاولة بيع خارجية، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8.

نائب الرئيس
زيدون سعدون