تصديق — دعوى إفراز عقار — عدم قابلية العقار للقسمة — رقم 679 لسنة 2026 | 1

 

**عنوان القرار:** تصديق — دعوى إفراز عقار — عدم قابلية العقار للقسمة — رقم 679 لسنة 2026

**المعرّف الموحّد:** PROP_AFFIRMED_679_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════


**رقم القرار:** 679/الهيئة المدنية/2026



**رقم الدعوى الأصلية:** 4332/ب/2025



**التاريخ:** 2026/1/20



**المحكمة المصدِرة:** محكمة التمييز الاتحادية



**المحكمة المُحيلة:** محكمة بداءة الكرخ



**النطاق القضائي:** العراق الاتحادي



**النتيجة:** تصديق الحكم المميَّز



**رمز النتيجة:** 1



**التصنيف الرئيسي:** مدني



**التصنيف الفرعي:** تمييز مدني



**التصنيف الأدقّ:** دعوى إفراز عقار



**الموضوع:** طلب إفراز عقار مساحته 600 متر مربع



**المواد:** القرار 940 لسنة 1987



**النصوص القانونية المستند إليها:** القرار 940 لسنة 1987



**المبدأ القانوني الرئيسي:** لا يجوز إفراز العقار بين الشركاء إذا ثبت عدم قابليته للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه استناداً للقرار 940 لسنة 1987



**الأسباب الثانوية:** غير مذكورة


* **كلمات مفتاحية:** إفراز عقار | قسمة | قرار 940 لسنة 1987 | أمين بغداد



**ملاحظة:** القرار صدّق حكم محكمة الموضوع القاضي برد الدعوى لعدم قابلية العقار للقسمة

 

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 679 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 674
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميزان / المدعيان / (غير واضح)
المميز عليه / المدعى عليه / أمين بغداد - إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعيين لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق لموكليه وان قدما طلب الى مديرية بلدية المنصور طالبين افراز العقار المرقم (غير واضح) الذي تبلغ مساحته 600 متر باعتبار ان موكليه مالكين للجزء الأكبر من العقار 358 م ولان المدعى عليه ممتنع عن افراز العقار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بافراز العقار المذكور أعلاه ولغرض الرسم يقدر قيمة العقار بمبلغ مليون دينار مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4332/ب/2025 في 2025/2/2 حكماً حضوريا يقضي برد دعوى المدعيين وتحميلهما المصاريف القضائية بضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه، طعن وكيل المدعيين بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع وأدلة الدعوى أن الحكم الصادر من المحكمة جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى عدم قابلية العقار موضوع الدعوى للقسمة بالنسبة لاصغر حصة فيه استناداً للقرار 940 لسنة 1987 لذا لا يجوز افرازه فيما بين الشركاء وهذا ما قضى به الحكم المميز لذلك فان الطعن التمييزي غير وارد قانوناً قرر رده وتصديق الحكم المميز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون