تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — إعادة المتعاقدين للحالة السابقة — رقم 304 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى بطلان عقد بيع عقار خارجي — إعادة المتعاقدين للحالة السابقة — رقم 304 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_304_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 304/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 183/ب/2025
التاريخ : 2026/1/8
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة شط العرب
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : بطلان عقد بيع عقار
الموضوع : مطالبة باسترداد بدل بيع عقار نتيجة بطلان عقد البيع الخارجي
المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 | المادة 138 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 508 قانون مدني | المادة 3 قانون تسجيل عقاري | المادة 138 قانون مدني
المبدأ القانوني الرئيسي : بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعد عقداً باطلاً يوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد
الأسباب الثانوية : رد المطالبة بنسبة 25% من قيمة بدل البيع (نكول)
كلمات مفتاحية : عقد خارجي | عقار | بطلان | إعادة الحال
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 304 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 227
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميزة / المدعى عليها / (غير واضح)
المميز عليها / المدعية / (غير واضح)

ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة شط العرب انه سبق وان اشترت موكلته من المدعى عليها نصف العقار المرقم والعائدة ملكيته للمدعى عليها ببدل بيع مقبوض كاملاً ومقداره خمسون مليون دينار بموجب عقد البيع الخارجي المؤرخ في 2023/10/23 ورغم مطالبة موكلته للمدعى عليها بتسجيل العقار في الدائرة المختصة الا انها ممتنعة عن ذلك رغم الإنذار الصادر من الكاتب العدل في ابي الخصيب لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامها بإعادة البدل المقبوض والزامها بتاديتها 25% من قيمة بدل البيع لامتناعها عن اجراء التسجيل ونكولها عن البيع وتحميلها كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 183/ب/2025 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليها بتاديتها للمدعية مبلغ مقداره خمسون مليون دينار وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكلاء المدعية ورد دعوى المدعية بخصوص المطالبة بالزام المدعى عليها بتاديتها 25% من قيمة بدل البيع طعن وكيل المدعى عليها بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/27 امام محكمة استئناف البصرة/بصفتها التمييزية والتي قررت إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة 508 من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة 138 من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعية/المميز عليها والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون