عنوان القرار: تصديق — رد دعوى استرداد مبلغ — ثبوت انشغال الذمة — رقم 36 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_36_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 36/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : غير مذكور3771/ب/ 2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : دعوى دين
الموضوع : استرداد مبلغ استلم بموجب اتفاق إجازة استثمارية
المواد : المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/1 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به للمدعي استناداً لتحقيقات محكمة الموضوع
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إجازة استثمارية | استرداد مبلغ | انشغال ذمة
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية في المتن جاء بصيغة (/ب/2025) وهو غير مكتمل.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى .
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 36 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 98
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / (غير مذكور)
المميز عليه / المدعي / (غير مذكور)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الديوانية بانه اتفق مع المدعى عليه للحصول على إجازة استثمارية بالقطعة المرقمة وقد استلم منه مبلغ مقداره خمسة ملايين دينار) ولكونه لم ينجز الاعمال المتفق عليها مما سبب له ضرراً، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة المبلغ المستلم المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (3771/ب/ 2025) وبتاريخ 2025/11/18) حكماً حضورياً يقضي بإعادة المبلغ المشار اليه انفاً وتحميله الرسوم والمصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليه (المميز) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملا بأحكام المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون