تصديق — دعوى استرداد كفالة — عدم جواز مطالبة المكفول بكفالة النفس — رقم 706 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى استرداد كفالة — عدم جواز مطالبة المكفول بكفالة النفس — رقم 706 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: DEBT_AFFIRMED_706_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 706 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4043 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : رد دعوى استرداد مبلغ كفالة الموضوع : استرداد مبلغ كفالة بالنفس مدفوع لخزينة الدولة 
المواد : المادة 119 أصول محاكمات جزائية | المواد 1017، 1018، 1019 قانون مدني | المادة 210/2/أ قانون مرافعات مدنية 
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 119 [قانون اصول المحاكمات الجزائية] | المواد 1017، 1018، 1019 [القانون المدني] | المادة 210/2/أ [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز للكفيل المطالبة بمبلغ "الكفالة بالنفس" من مكفوله بعد استيفائها لخزينة الدولة نتيجة إخلال الكفيل بإحضار مكفوله، لكون الكفالة بالنفس تختلف آثارها عن الكفالة بالمال.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة 
كلمات مفتاحية : كفالة بالنفس | استرداد كفالة | محكمة جنح | خزينة الدولة | أصول محاكمات جزائية ملاحظة : تمت الإشارة للمواد القانونية المذكورة في نص القرار.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق وان قام بكفالة المدعى عليه مبلغ مقداره مليوني دينار وحيث انه تهرب عن المثول أمام محكمة جنح بغداد الجديدة، فتم تحصيل مبلغ الكفالة من المدعي عليه طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بأداء المبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4043 / ب / 2025) وبتاريخ 2025/11/19 حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان كفالة المدعي (المميز) للمدعى عليه المميز عليه هي كفالة بالنفس ولا خلال الكفيل بإحضار مكفوله فقد اتخذت الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (119) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي غرامة مبلغ الكفالة و يتم استيفائها لخزينة الدولة لذا فلا يجوز المطالبة من مكفوله بمبلغ الكفالة بالنفس طبقاً لنصوص المواد (1017 و 1018 و 1019) من قانون المدني، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2/أ) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون