عنوان القرار: رد طلب التصحيح — دعوى أرباح — عدم استناد الطلب لأسباب قانونية — رقم 101 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_CORRECTION_DENIED_101_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 101 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 891 / ب / 2024
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة البصرة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / طلب تصحيح قرار تمييزي
التصنيف الأدقّ : رد طلب تصحيح لعدم قانونيته
الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي في دعوى مطالبة بأرباح
المواد : المادة 219 مرافعات مدنية | المادة 223 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 219 [قانون المرافعات المدنية] | المادة 223 [قانون المرافعات المدنية]
المبدأ القانوني الرئيسي : رد طلب التصحيح لعدم استناده لأي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية ولكون ما ورد فيه كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | أرباح | المادة 219 | المادة 223 | محكمة التمييز الاتحادية
ملاحظة : لم يُذكر اسم المدعي ولا المدعى عليه (إضافة للتركة) في النص؛ تم استخدام الصفات.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
العدد : 101 / الهيئة المدنية / 2026
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
طالب التصحيح / المميز / المدعي /
وكيلاه المحاميان / (أ.ث) و (إ.هـ.ر)
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعى عليه /
/ إضافة لتركة والده المتوفى
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة البصرة ان موكله هو شريك لمورث المدعى عليه إضافة للتركة في فندق المسافر المشيد على العقار المرقم ... وقد هيمن مورث المدعى عليه إضافة للتركة على جميع إيرادات الفندق منذ تاريخ 2005/12/1 ولغاية تاريخ 2022/5/1 ولم يقدم البيانات بالإيرادات والمصروفات والارباح وهذا ما اقر به مورث المدعى عليه إضافة للتركة حال حياته في الدعوى المرقمة 1610/س/2019 وان موكله يقدر ما يستحقه من أرباح بمبلغ مقداره عشرة مليارات دينار ، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة للتركة للمرافعة والحكم بالزامه بما يستحقه موكله من أرباح للفترة أعلاه بالمبلغ المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليه المصاريف واجور محاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 891/ب/2024 في 2025/5/18 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي بحق المدعى عليه وتحميله المصروفات والرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ، طعن وكيل المدعي المحامي (أ.ث) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/16 ، كما طعن وكيله الأخر المحامي (إ.هـ.ر) بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/6/17 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (6393 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ 2025/9/1 طعن وكيلا المميز بالقرار طالبين تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضتهما المؤرخة في 2025/12/21 ، كما طلبا عرضها على الهيئة الموسعة المدنية ولم تحصل الموافقة بذلك.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون