عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار شائع — انتفاع بدون إذن — رقم 71 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_COMMON_AFFIRMED_71_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 71/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 5106/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : أجر مثل (عقار شائع)
الموضوع : مطالبة بأجر مثل عن حصة شائعة في عقار
المواد : المادة 1063 مدني | المادة 140/أولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1063 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها أو جزء منها بلا إذن شركائه، وجب عليه أن يدفع لهم أجر المثل عن ذلك الانتفاع.
الأسباب الثانوية : كفاية تقرير الخبراء لتقدير أجر المثل.
كلمات مفتاحية : أجر مثل | شيوع | عقار شائع | انتفاع | غصب
ملاحظة : غير مذكور
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 71 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 59
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزون / المدعى عليهم / (غير واضح)
وكيلتهم المحامية (غير واضح)
المميز عليها / المدعية الأولى / (غير واضح)
ادعت المدعيات بواسطة وكيلهما لدى محكمة بداءة الكرخ بان لهما سهام شائعة مع المدعى عليهم بالعقار المرقم (غير واضح) وان المدعى عليهم يستغلونه منذ 2009/8/1 لغاية 2024/8/1 دون أن يدفعوا أجر المثل والذي قدر بمبلغ خمسمائة مليون دينار، لذا طلبتا دعوتهم للمرافعة والحكم بإلزامهم بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميلهم الرسوم والمصاريف، ابطلت عريضة الدعوى عن المدعية الثانية وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5106/ب/2025 بتاريخ 2025/11/13 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليهم بتأديتهم للمدعية مبلغاً قدره (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة دينار) كأجر مثل للفترة من 2010/8/1 لغاية 2024/8/1 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية، ولعدم قناعة المدعى عليهم بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلتهم المؤرخة في 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم (غير واضح) وان المدعى عليهم / المميزين انتفعوا بالحصة الشائعة لشريكتهم المدعية / المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شريكتهم الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة الخبراء الثلاثة الذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون