تصديق — أجر مثل عقار — ثبوت الغصب — رقم 70 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار — ثبوت الغصب — رقم 70 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_70_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار        : 70/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1352/ب/2025
التاريخ        : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة        : تصديق الحكم المميَّز
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : أجر مثل
الموضوع        : أجر مثل عقار
المواد        : المادة 197 مدني | المادة 140/أولاً إثبات
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 197 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت غصب منفعة العقار من قبل المدعى عليه للمدعية يلزم الغاصب بدفع أجر المثل وفقاً لأحكام المادة 197 من القانون المدني.
الأسباب الثانوية : كفاية تقرير الخبراء لتقدير أجر المثل.
كلمات مفتاحية  : أجر مثل | غصب | عقار | خبراء | تصديق
ملاحظة        : غير مذكور
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 70 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 90
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المعترض المدعى عليه (غير واضح)
وكيلاه المحاميان (غير واضح)
المميز عليها المعترض عليها المدعية (غير واضح)

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليه شاغل لسهامها في العقار المرقم (غير واضح) منذ تاريخ 2021/3/16 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى، لذا طلبت دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديتها اجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة والذي قدر بمبلغ خمسمائة مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1352/ب/2025) وبتاريخ 2025/8/27 حكماً غيابياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينار) ورد دعوى المدعية بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المدعى عليه اتعاب المحاماة، اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً ابطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1352/اعتراض/2025) وبتاريخ 2025/11/20 حكماً حضورياً، بتعديل الحكم الغيابي المذكور أعلاه والزام المعترض المدعى عليه بتأديته للمعترض عليها / المدعية مبلغ مقداره (ثلاثة عشر مليون ومائة وستة وعشرون الف واربعمائة واثنان واربعون دينار) ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف النسبية وتحميل المعترض عليها المدعية اتعاب المحاماة وتحميل المعترض المدعى عليه رسم الاعتراض، ولعدم قناعة المعترض / المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/4.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليها / المدعية في الانتفاع بالعقار العائد لها والمرقم (غير واضح) دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من 2021/3/16 لغاية 2025/11/20 بمعرفة خمسة خبراء والذين قدموا تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون