عنوان القرار: تصديق — اتعاب محاماة — ثبوت مشغولية الذمة بتقرير خبراء — رقم 131 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: ATTORNEY_FEES_EXPERT_REPORT_AFFIRMED_131_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 131/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 524/ب/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بيجي النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : أتعاب محاماة الموضوع : مطالبة بأتعاب محاماة عن ترافع في دعاوى المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى تقرير ثلاثة خبراء اعتمدته المحكمة كسبب للحكم.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أتعاب محاماة | خبرة | مشغولية ذمة | تصديق حكم
ملاحظة : تم ترميز الأطراف وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية: المدعية (المميزة/المعترضة)، المدعي (المميز عليه/المعترض عليه).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 131 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 141
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المعترضة / المدعى عليها / (م.أ)
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / (ع.س)
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بيجي ان له بذمة المدعى عليها مبلغ مقداره (مليون وخمسمائة الف دينار) عن قيمة اتعاب الدعاوى المرقمة (282/ش/2025 و 283/ش/2025 و 284/ش/2025) ورغم المطالبة الا انها ممتنعة عن التسديد عليه طلب دعوتها للمرافعة وإلزامها بأداء المبلغ المذكور وتحميلها الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (524 /ب/ 2025) في 2025/8/7 حكماً غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض يقضي بالزام المدعى عليها بتأديتها للمدعي المبلغ أعلاه عن اتعاب المحاماة للترافع عنها بالدعاوى المذكورة انفا وتحميلها الرسوم والمصاريف، اعترضت المدعى عليها على الحكم الغيابي، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 524/اعتراضية/2025 وبتاريخ 2025/10/24 حكماً حضورياً بتعديل الحكم الغيابي المذكور أعلاه والزام المعترضة المدعى عليها بتأديتها للمعترض عليه (المدعي) مبلغ مقداره (مليون ومائتان الف دينار) عن قيمة اتعاب المحاماة ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية، ولعدم قناعة المعترضة / المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/10/19.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك إن التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت إلى ثبوت مشغولية ذمة المدعى عليها (المميزة) للمدعي المميز عليه بالمبلغ المحكوم به والناتج عن اتعاب محاماته والتي جرى احتسابها بمعرفة ثلاثة خبراء بموجب تقريرهم الذي اعتمدته المحكمة سبباً لحكمها لذا يكون لدعوى المدعي سندها القانوني، عليه وعملاً بأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية