عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال هبة — لعدم ثبوت الضرر الجسيم — رقم 211 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DONATION_CANCELLATION_DENIED_AFFIRMED_211_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 211/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1673/ب/2025 التاريخ : 2026/1/7 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : إبطال هبة الموضوع : دعوى إبطال هبة بستان المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية] المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي الذي قضى برد دعوى إبطال الهبة جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم كفاية الأدلة على وجود ضرر جسيم يبرر الإبطال. الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : هبة | بستان | إبطال هبة | ضرر جسيم | طعن تمييزي
ملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: المدعي (غير مذكور)، المدعى عليه (غير مذكور).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 211 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 206
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي / (م.أ)
المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / (و.م)
وكيله المحامي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة أنه سبق وان وهب البستان العائد له والمرقم 94 مقاطعة 30 الحكيم الى ولده المدعى عليه والذي أصابه ضرراً جسيماً جراء جحوده ولديه دعوى في محكمة جنح بعقوبة المرقمة 3584/ج/2024 واقام دعوى تعويض بالعدد 1672/ل/2025 ويقدر قيمة الدعوى بمبلغ مليون دينار لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وابطال الهبة المرقمة 43/ب/2023 رقم الجلد 296 ديالى بعقوبة الصادر من دائرة التسجيل العقاري أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1673/ب/2025 في 2025/11/5 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعى عليه، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/9.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية