عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال قيد عقار — لسبق الفصل — رقم 224 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: REAL_ESTATE_CANCEL_RECORD_DISMISSED_RES_JUDICATA_224_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 224/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 3290/ب/2025 التاريخ : 2026/1/8 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : سبق الفصل في الدعوى (Res Judicata) الموضوع : طلب إبطال قيد عقار لنقله في مرض الموت
المواد : المادة 105 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 | المادة 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 105 [قانون الإثبات] | المادة 106 [قانون الإثبات] المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقض حجيتها إذا اتحد أطراف الدعوى ومحلها وسببها.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إبطال قيد | عقار | مرض الموت | سبق الفصل | حجية الأحكام
ملاحظة : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية: مورثة المدعي (س.إ.ح)، المدعى عليهما (ابنتا المورثة).
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 224 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 242
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي (م.ا.ح) إضافة للتركة
المميز عليهما / المدعى عليهما / (أ.ع.م) و (ب.ع.م) إضافة الى التركة
ادعى المدعي إضافة للتركة لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وفاة زوجته مورثته (س.إ.ح) بتاريخ 2014/7/25 بسبب مرض السرطان واثناء مرضها وقبل ثلاثة اشهر من وفاتها قامت بنقل ملكية العقار المرقم [غير واضح] الى ابنتيها المدعى عليهما ولكون ان هذا المرض يعتبر مرض الموت طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار المشار اليه أعلاه وإعادة تسجيله باسم مورثته وتحميلهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3290/ب/2025 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي لسبق الفصل وتحميله كافة الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة، طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/26.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة (الدورة) بعدد (1473/ب/2022) في 2023/1/19، وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105) و (106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية