تصديق — عقد بيع مركبة — بطلان لعدم التسجيل — رقم 389 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — عقد بيع مركبة — بطلان لعدم التسجيل — رقم 389 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: VEHICLE_SALE_VOID_AFFIRMED_389_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 389/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1062/ب/2025
التاريخ       : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القاسم
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : بطلان عقد بيع مركبة
الموضوع       : دعوى إبطال عقد بيع مركبة خارجي وإعادة الثمن
المواد        : المادة 10/أولاً قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 قانون مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 10/أولاً [قانون المرور رقم 8 لسنة 2019] | المادة 138 [القانون المدني]
المبدأ القانوني الرئيسي : عقد بيع المركبة الذي يقع خارج دائرة المرور المختصة يعد باطلاً، ويترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد استناداً للمادة 138 من القانون المدني.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقد بيع خارجي | مركبة | بطلان العقد | قانون المرور | إعادة الحال
ملاحظة        : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: المدعى عليه (غير مذكور)، المدعي (غير مذكور)، وكيلة المدعي (غير مذكور).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 389 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 351
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليهما المدعي
وكيلته المحامية
وقرار محكمة البداءة.
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة القاسم انه سبق وان اشترى من المدعى عليه المركبة نوع [غير واضح] ببدل مقداره [غير واضح] بموجب عقد بيع خارجي ولبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وتأديته المبلغ المستلم من قبله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1062 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (عشرة الاف دولار بما يعادل [غير واضح]) عن بدل بيع المركبة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/15.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
ط حسين. م/ حذيفة
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية