تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 311 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 311 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: RETRIAL_AFFIRMED_311_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار     : 311/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 4298/إعادة محاكمة/2025
التاريخ       : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : إعادة محاكمة
الموضوع       : طلب إعادة محاكمة
المواد        : المادة 196 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 | قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : إعادة محاكمة | تصديق حكم | مرافعات مدنية
ملاحظة        : تم ترميز أطراف الدعوى وفقاً للتعليمات؛ الأسماء الأصلية في القرار: طالب إعادة المحاكمة (غير مذكور اسمه)، وكيله المحامي (غير مذكور)، المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم (غير مذكورين).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 311 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 191
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / طالب إعادة المحاكمة
وكيله المحامي
المميز عليهم المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم / 1 -
ادعى طالب إعادة المحاكمة بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الدورة انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة حكمها المرقم (521/ب/2018) في 2025/8/1 والذي قضى بمنع معارضته للمطلوب إعادة المحاكمة ضدهم في منفعة العقار المرقم [غير واضح]، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضدهم للمرافعة والحكم بابطال الحكم المذكور أعلاه وتحميلهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4298 / إعادة محاكمة / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى طالب إعادة المحاكمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (521/ب/2018) الصادر في (2025/8/1) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.

ط مصطفى / م. حذيفة.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية