نقض — مصادرة عقار — بطلان الإجراءات لوفاة المدعى عليه — رقم 416 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — مصادرة عقار — بطلان الإجراءات لوفاة المدعى عليه — رقم 416 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CONFISCATION_CASSATION_416_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 416 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2419 / ب / 2023
التاريخ : 2026/1/19
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : نقض الحكم المميَّز
رمز النتيجة : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : دعوى عقار / مصادرة
التصنيف الأدقّ : بطلان إجراءات المحاكمة لوفاة الخصم
الموضوع : مصادرة عقار وإبطال قيد استناداً للقانون رقم 72 لسنة 2017
المواد : المادة 157/2 | المادة 84 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 157/2 من قانون المرافعات المدنية | المادة 84 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : بطلان إجراءات المحاكمة التي تمت بعد وفاة المدعى عليه؛ لكون الوكالة تنتهي بوفاة الموكل، ووجوب قطع السير في الدعوى قانوناً.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : مصادرة | إبطال قيد عقار | وفاة المدعى عليه | بطلان الإجراءات | نقض
ملاحظة : غير موجودة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 416 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 649

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز المعترض / (ع.خ.م) أحد ورثة المتوفى (خ.م.ع)
وكيلهم المحامي / (غير واضح)
المميز عليه / المعترض عليه / المدعي / وزير المالية / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعى عليه (خ.م.ع) قد تملك العقار المرقم (غير واضح) بدون بدل بسبب منصبه الحزبي وان المدعى عليه ورد اسمه ضمن القانون المرقم 72 لسنة 2017 وللتفصيل الوارد في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بمصادرة وابطال قيد العقار المذكور أعلاه وإعادة تسجيله باسم دائرة موكله ولغرض الرسم يقدر المنفعة السنوية بمبلغ مائة مليون دينار وتحميله كافة المصاريف والرسوم واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2419 / ب / 2023 في 2024/7/25 حكماً حضوريا يقضي بمصادرة العقار المذكور أعلاه المسجل باسم المدعى عليه وتسجيله باسم وزارة المالية والاشعار بذلك الى مديرية التسجيل العقاري المختصة لتاشير المصادرة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعي اعترض وكيل المعترض (ع.خ.م) أحد ورثة المتوفى (خ.م.ع) بالحكم (الغيابي) بعريضته المؤرخة 2025/2/16 وأصدرت محكمة بداءة الكرخ بالعدد 2419/ع/ 2023 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد اعترض المعترض من جهة الخصومة وتحميله المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن وكيل المعترض بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من ما قدمه المعترض على الحكم الغيابي ان مورثه المتوفى المدعى عليه / (خ.م.ع) كان قد توفي بأجله بتاريخ 2023/12/20 واثناء سير المرافعة لاسيما وان محكمة الموضوع قد قررت بتاريخ 2023/12/28 بفتح باب المرافعة وفقاً لاحكام المادة 157/2 من قانون المرافعات المدنية وقرر تعيين يوم 2024/1/29 موعداً للمرافعة فيها. وان وفاته ثابتة بموجب القسام الشرعي الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعدد 169 والسجل 6 بتاريخ 2024/12/9 المتضمن وفاة المدعى عليه وانحصار ارثه الشرعي بورثته المذكورين فيه ومن بينهم ولده (ع.خ.م) وهو المعترض على الحكم الغيابي، مما كان المتعين على محكمة الموضوع أن تقرر قطع السير في الدعوى بحكم القانون طبقاً لنص المادة 84 من قانون المرافعات المدنية وان الدعوى لم تكون مهيأة للحسم حيث استمرت المحكمة باجراء المرافعات فيها وحضور وكيل المدعى عليه في جلسات المرافعة دون اخبار المحكمة بحدوث واقعة وفاة موكله حتى ختام المرافعة وصدور الحكم البدائي بتاريخ 2024/7/25، مما يعني بطلان الإجراءات التي اتخذت من قبل المحكمة بعد الوفاة لمخالفتها لاحكام النظام العام لا سيما وان الوكالة الممنوحة لوكيل المدعى عليه قد انتهت بوفاة الموكل ويعد حضوره باطلاً ومخالفاً للنظام العام وللإجراءات التي سارت فيها المحكمة من جلسات بعد الوفاة مما كان المتعين على محكمة الموضوع السؤال من المميز عما اذا كان يطلب الكشف عن انعدام الحكم المعترض عليه لا سيما وانه صدر حضورياً بحق مورث المميز، فان تبين ذلك فعندئذ تقتضي برد الاعتراض شكلاً لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.